تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

183

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

مثل الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك ، فانّ فيها ما أُخذ مقوّماً للمركب ، وما أُخذ المركب بالإضافة إليه لا بشرط ، ومن الظاهر أنّ اعتبار اللاّ بشرطية في المعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركب ، كما أنّه لا مانع من أن يكون المقوّم للمركب الاعتباري أحد أُمور على سبيل البدل ، وقد مثّلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ الحلوى ، فانّه موضوع للمركب المطبوخ من شكر وغيره ، سواء كان ذلك الغير دقيق أُرز أو حنطة أو نحو ذلك . ولما كانت الصلاة من المركبات الاعتبارية ، فانّك عرفت أنّها مركبة من مقولات متعددة ، كمقولة الوضع ومقولة الكيف ونحوها ، وقد برهن في محلّه أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة ، لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيقي بين مقولتين ، بل لا يمكن بين أفراد مقولة واحدة ، فما ظنّك بالمقولات ، فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعداً . والوجه في ذلك : هو أنّ معنى كل مركب اعتباري لا بدّ أن يعرف من قبل مخترعه ، سواء كان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره ، وعليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة ( 1 ) أنّ حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجوداً وعدماً ، عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث على ما سنتكلم فيها عن قريب إن شاء الله تعالى ، وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمّى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير مضرة بصدقه ، وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية وكم له من نظير .

--> ( 1 ) الآتية في ص 186 .